ناظر الجيش
1636
شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> - الثاني المعرفة . هل سيكون هو الآخر معرفة أو أنه سيكون نكرة وقد أورد صاحب التصريح هذه المسألة مفصلة فقال بعد أن ذكر المذاهب السابقة فيها : « وقيل يمتنع نيابة الثاني إن كان نكرة والأول معرفة ، قاله الفارسي : فلا يقال : أعطي درهم زيدا ، ويتعين : أعطي زيد درهما ؛ لأن المعرفة أحق بالإسناد إليها من النكرة ، وحيث قيل بالجواز في الثاني ؛ فقال البصريون : إقامة الأول أولى ؛ لأنه فاعل معنى ، وقيل : عن الكوفيين أنهم قالوا : إن كان الثاني نكرة والأول معرفة ، فإقامته قبيحة وإن كانا معرفتين استويا في الحسن » اه . شرح التصريح ( 1 / 292 ) ، وينظر : شرح الألفية للمرادي ( 2 / 34 ) ، وقد اعتبر نقل هذا المذهب عن الفارسي غريبا . ( 1 ) ينظر : التوطئة للشلوبين ( ص 250 ، 251 ) ، وشرح الألفية لابن الناظم ( ص 91 ) ، والبهجة المرضية ( ص 51 ) ، وشرح الألفية للمرادي ( 2 / 34 ) . ( 2 ) ينظر : الهمع ( 1 / 162 ) ، وأوضح المسالك ( 1 / 146 ) .